Lewati ke konten

تفسير الإمام الشافعي · الشافعي

Juz 2, hlm. 792

  1. سورة المائدة
  2. قال الله ﷿: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون (٩٦)

الأم (أيضاً) : باب (قتل الصيد خطأ) :

قال الشَّافِعِي ﵀: الصيد في الإحرام ممنوع بقول اللَّه ﷿: (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية.

وكان لله فيه حكم فيما قتل منه عمداً بجزاء مثله، وكان المنع بالكتاب مطلقاً عامًّا على جميع الصيد.

مختصر المزني: كتاب (الصيد والذبائح) :

قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه جل ثناؤه:

(أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) الآية.

وهذا عموم، فمن خصَّ منه شيئاً فالمخصوص لا

يجوز عند أهل العلم إلا بسنة، أو إجماع الذين لا يجهلون ما أراد اللَّه.

مختصر المزني (أيضاً) : باب (ما يأكل المحرم من الصيد) :

قال الشَّافِعِي ﵀: فإن عرض في نفس امرئ من قول اللَّه:

(وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية.

قيل له: إن الله جل ثناؤه منع المحرم من قتل الصيد فقال

(لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ)

وقال في الآية الأخرى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ) الآية.

فاحتمل أن يصيدوا صيد البحر، وأن يأكلوه إن لم يصيدوه، وأن يكون ذلك طعامه، ثم لم يختلف الناس في أن للمحرم أن يصيد صيد البحر ويأكل طعامه، وقال في سياقها: (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية، فاحتمل ألا تقتلوا صيد البر مادمتم حرماً، وأشبه ذلك ظاهر القرآن - واللَّه أعلم -.

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 2، ص 792 (Shamela #9182, hlm. urut 600)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.