Lewati ke konten

تفسير الإمام الشافعي · الشافعي

Juz 2, hlm. 788

  1. سورة المائدة
  2. قال الله ﷿: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة

يجب عليه بالعود النقمة - وقد تكون النقمة - بوجوه: في الدنيا المال، وفي

الآخرة النار.

قال الشَّافِعِي ﵀: فإن قال قائل فما قول اللَّه ﷿: (عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ) .

قيل: اللَّه أعلم بمعنى ما أراد، فأما عطاء بن أبي رباح ﵀ فيذهب إلى:

(عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ) الآية، في الجاهلية، ومن عاد في الإسلام بعد التحريم

لقتل الصيد مرة، فينتقم اللَّه منه.

أخبرنا سعيد، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء في قول اللَّه ﷿: (عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ) الآية، قال: عفا اللَّه عما كان في الجاهلية، قلتْ وقوله: (وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ) الآية.

قال: ومن عاد في الإسلام فينتقم اللَّه منه، وعليه في ذلك كفارة.

قال: وإن عمد فعليه الكفارة؟

قلت له: هل في العود من حد يُعلم؟

قال: لا.

قلت: أفترى حقاً على الإمام أن يعاقبه فيه.

قال: لا، ذنب أذنبه فيما بينه وبين اللَّه تعالى، ويفتدى.

قال الشَّافِعِي ﵀: ولا يعاقبه الإمام فيه؛ لأن هذا ذنب جعلت

عقوبته فديته، إلا أن يزعم أنَّه يأتي ذلك عامداً مستخِفَّاً.

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 2، ص 788 (Shamela #9182, hlm. urut 596)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.