Lewati ke konten

تفسير الإمام الشافعي · الشافعي

Juz 2, hlm. 707

  1. سورة المائدة
  2. قال الله ﷿: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا

الأم (أيضاً) : ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه تعالى:

(إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ) الآية.

فكان ظاهر الآية أن من قام إلى الصلاة فعليه أن يتوضأ، كانت محتملة أن تكون نزلت في خاص، فسمعت من أرضى علمه بالقرآن، يزعم أنَّها نزلت في القائمين من النوم.

قال الشَّافِعِي ﵀: وأحسب ما قال كما قال؛ لأن في السُنة دليلاً على

أنّ يتوضأ من قام من نومه، أخبرنا سفيان، عن الزهري، - عن أبي سلمة -،عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنه لا يدري أين باتت يده" الحديث.

أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ

قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده، قبل أن يدخلها في وضوءه، فإنه لا يدرى أين باتت يده" الحديث.

أخبرنا سفيان قال، أخبرنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال:

"إذا استيقظ أحدكم من منامه، فلا يغمس يده في الإناء حتى

يغسلها ثلاثاً، فإئه لا يدري أين باتت يده" الحديث.

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 2، ص 707 (Shamela #9182, hlm. urut 515)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.