Lewati ke konten

تفسير الإمام الشافعي · الشافعي

Juz 2, hlm. 662

  1. سورة النساء
  2. قال الله ﷿: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا م

قال الشَّافِعِي ﵀: وقد روى أبو عياش الزُّرَقِي، أن العدو كان في

القبلة فصلى النبي ﷺ بالطائفتين معاً (بعُسفان) ، فركع، وركعوا، ثم سجد فسجدت معه طائفة، وقامت طائفة تحرسه، فلما قام سجد الذين يحرسونه، وهكذا نقول، لأن أصحاب النبي ﷺ كانوا كثيراً، والعدو قليل لا حائل بينهم

وبينه يخاف حملتهم، فإذا كانوا هكذا، صُلِّيت صلاة الخوف هكذا، وليس هذا مضاداً للحديث الذي أخذنا به، ولكن الحالين مختلفان.

مناقب الشَّافِعِي: باب (ما جاء في خروجه إلى اليمن. . . ثم حمله إلى الرشيد، وما جرى بينه وبين محمد بن الحسن رحمهما الله) .

قال له الشَّافِعِي رحمهما الله: ما تقول في صلاة الخوف، كيف يصلِّيها

الرجل؟

فقال محمد بن الحسن: منسوخة، قال الله ﷿: (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ) الآية.

فلما خرج رسول الله ﷺ من بين أظهرهم، لم تجب عليهم صلاة الخوف.

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 2، ص 662 (Shamela #9182, hlm. urut 470)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.