Lewati ke konten

تفسير الإمام الشافعي · الشافعي

Juz 2, hlm. 580

  1. سورة النساء
  2. قال الله ﷿: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين

الرسالة (أيضاً) : باب (العلل في الأحاديث) :

قال الشَّافِعِي ﵀: قال الله تعالى: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) الآية، والتي قبلها، وذكر الله من حرّم، ثم قال: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) الآية، فقال رسول الله ﷺ:

"لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها" الحديث.

فلم أعلم مخالفاً في اتباعه.

فكانت فيه دلالتان:

الأولى: دلالة على أن سنَّة رسول الله لا تكون مخالفة لكتاب الله بحال.

ولكنها مبينة عامَّهُ وخاصَّهُ.

الثانية: ودلالة على أنهم قبلوا فيه خبر الواحد، فلا نعلم أحداً رواه من

وجه يصح عن النبي ﷺ إلا أبا هريرة ﵁.

قال - المحاور -: أفيحتمل أن يكون هذا الحديث عندك خلافاً لشيء من

ظاهر الكتاب؟

فقلت: لا، ولا غيره.

قال: فما معنى قول الله: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) الآية، فقد ذكر

التحريم وقال: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) الآية.

قلتُ: ذكَر تحريم من هو حرام بكل حال، مثل: الأمّ والبنت والأخت

والعمّة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت، وذكر من حرّم بكلّ حال من

النسب والرضاع، وذكر من حَرَّم من الجمع بينه، وكان أصل كل واحدة منهما

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 2، ص 580 (Shamela #9182, hlm. urut 388)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.