Lewati ke konten

تفسير الإمام الشافعي · الشافعي

Juz 2, hlm. 568

  1. سورة النساء
  2. قال الله ﷿: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة

والأخوات: من ولد أبيه لصلبه، أو أفه نفسها.

وعماته: من ولد جده الأدنى أو الأقصى، ومن فوقهما من أجداده.

وخالاته: من ولدته أم أمه، وأمها، ومن فوقهما من جداته من قِبَلها.

وبنات الأخ: كل ما ولد الأخ لأبيه، أو لأمه، أو لهما، من ولدٍ ولدته

والدته فكلهم بنو أخيه، وإن تسفلوا.

وهكذا بنات الأخت.

قال الشَّافِعِي ﵀: ولو شرب غلام وجارية لبن بهيمه من (شاة، أو

بقرة، أو ناقة) ، لم يكن هذا رضاع، إنما هذا كالطعام والشراب، ولا يكون محرِّماً بين من شربه، إنما يحرم لبن الآدميات لا البهائم.

وقال تعالى: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ) الآية.

قال الشَّافِعِي ﵀: حرَّم اللَّه تعالى الأخت من الرضاعة فاحتمل

تحريمها معنيين:

أحدهما: إذ ذكر اللَّه تحريم الأم والأخت من الرضاعة، فأقامهما في

التحريم مقام الأم والأخت من النسب، أن تكون الرضاعة كلها تقوم مقام

النسب، فما حَرُم بالنسب، حَرُم بالرضاع مثله، وبهذا نقول، بدلالة سنة رسول الله ﷺ والقياس على القرآن.

الآخر: أن يحرم من الرضاع الأم والأخت، ولا يحرم سواهما.

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 2، ص 568 (Shamela #9182, hlm. urut 376)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.