Lewati ke konten

تفسير الإمام الشافعي · الشافعي

Juz 2, hlm. 540

  1. سورة النساء
  2. قال الله ﷿: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين

الأم (أيضاً) (باب (من قال لا يورث أحد حتى يموت) :

قال الشَّافِعِي ﵀: وقال الله ﷿: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) وقال عز وعلا: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) الآية.

وقال النبي ﷺ:

" لا يرث المسلم الكافر" الحديث.

قال الشَّافِعِي ﵀: وكان معقولاً عن اللَّه ﷿، ثم عن رسول الله ﷺ، ثم في لسان العرب، وقول عوام أهل العلم ببلدنا، أن امْرَاً لا يكون موروثاً أبداً حتى يموت، فإذا مات، كان موروثاً، وأن الأحياء خلاف الموتى، فمن ورث حياً، دخل عليه - والله تعالى أعلم - خلاف حكم الله ﷿، وحكم رسول اللَّه ﷺ فقلنا: والناس معنا بهذا، لم يُختَلف في جملته، وقلنا به في (المفقود) ، وقلنا: لا يُقسم ماله حتى يُعلم يقين وفاته.

الأم (أيضاً) (ميراث المرتد) :

قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه ﷿: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ) الآية.

فإنَّما نقل مِلْكَ الموتى إلى الأحياء، والموتى خلاف الأحياء، ولم يُنقل

بميراث قط ميراث حيٍّ إلى حيٍّ.

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 2، ص 540 (Shamela #9182, hlm. urut 348)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.