Lewati ke konten

تفسير الإمام الشافعي · الشافعي

Juz 2, hlm. 535

  1. سورة النساء
  2. قال الله ﷿: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)

وهكذا لو أوصى بحبل أو أوصى لِحَبَل، أو كان الوارث أو الموصى له

غائباً، ولا يعطى إلا بيقين.

الأم (أيضاً) : باب (ردِّ المواريث) :

قال الشَّافِعِي ﵀: وقال عزَّ اسمه: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ) الآية.

فهذه الآية - وغيرها - في المواريث كلّها تدلُّ على: أنَّ الله ﷿ انتهى بمن سَمَّى له فريضة إلى شيء، فلا ينبغي لأحد أن يزيد من انتهى اللَّه به إلى شيءِ غير ما انتهى به، ولا ينقصه.

فبذلك قلنا: لا يجوز ردُّ المواريث. . . إلى أن قال: والقرآن - إن شاء اللَّه تعالى - يدل على هذا، وهو قول زيد بن ثابت، وقول الأكئر مما لقيت من أصحابنا.

الأم (أيضاً) : باب (ما نسخ من الوصايا) :

قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه ﵎: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) الآية.

أخبرنا ابن عيينة، عن سليمان الأحول، عن مجاهد ﵀، أن رسول اللَّه ﷺ قال:

" لا وصيهْ لوارث" الحديث.

وما وصفت من أنَّ الوصية للوارث منسوخة بآي المواريث، وأن لا وصية لوارث، مما لا أعرف فيه عن أحد ممن لقيت خلافاً.

قال الشَّافِعِي ﵀: وإذا كانت الوصايا لمن أمر اللَّه تعالى ذكره بالوصية

منسوخة بآي المواريث، وكانت السنة تدل على أنها لا تجوز لوارث، وتدلُّ على أنها تجوز لغير قرابة، دلَّ ذلك على نسخ الوصايا للورثة.

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 2، ص 535 (Shamela #9182, hlm. urut 343)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.