Lewati ke konten

تفسير الإمام الشافعي · الشافعي

Juz 2, hlm. 530

  1. سورة النساء
  2. قال الله ﷿: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم)

الأم (أيضاً) : باب (الاستمناء) :

قال الشَّافِعِي ﵀: قال تعالى: (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ) الآية.

أي: ليكفَّ عن كله بسلف أو غيره.

قال الشَّافِعِي رمه الله: قال تعالى: (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ) الآية.

إنما أراد بالاستعفاف ألَّا يأكل منه شيئاً.

مختصر المزني: كتاب (الوكالة) :

قال المزني ﵀: قال اللَّه تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا) الآية، فأمَرَ بحفظ أموالهم حتى يؤنس منهم الرشد، وهو عند الشَّافِعِي ﵀: أن يكون بعد البلوغ مصلحاً لِمَالِه، عدلاً في دينه.

قال الشَّافِعِي ﵀: ولو أمر الموكل الوكيل أن يدفع مالاً إلى رجل.

فادَّعى أنَّه دفعه إليه لم يقبل منه إلا ببينة.

واحتج الشَّافِعِي في ذلك بقول الله تعالى: (فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ) الآية.

وبأنَّ الذي زعم لأنَّه دفعه إليه ليس هو الذي ائتمنه على

المال، وقال الله جلَّ ثناؤه: (فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) الآية.

وبهذا فرُّق بين قوله لمن ائتمنه: قد دفعته إليك يقبل، لأنَّه ائتمنه، وبيَن قوله لمن لم يأتمنه عليه: قد دفعته إليك فلا يقبل؛ لأنَّه الذي ليس ائتمنه.

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 2، ص 530 (Shamela #9182, hlm. urut 338)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.