Lewati ke konten

تفسير الإمام الشافعي · الشافعي

Juz 3, hlm. 1452

  1. سورة البينة
  2. قال الله ﷿: (وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة (٤)

سورة البينة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الله ﷿: (وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ (٤)

الأم: باب (حكاية قول من ردَّ خبر الخاصة) :

قال الشَّافِعِي ﵀: قلت - أي: للمحاور - الاختلاف وجهان:

الأول: فما كان لله فيه نص حكم، أو لرسوله سنة، أو للمسلمين فيه

إجماع، لم يَسع أحداً علم من هذا واحداً أن يخالفه.

الثاني: وما لم يكن فيه من هذا واحد، كان لأهل العلم الاجتهاد فيه بطلب

الشبهة بأحد هذه الوجوه الثلاثة، فإذا اجتهد من له أن يجتهد، وَسِعَه أن يقول بما وجد الدلالة عليه، بأن يكون في معنى كتاب، أو سنة، أو إجماع، فإن ورد أمر مشتبه يحتمل حكمين مختلفين؛ فاجتهد فخالف اجتهاده اجتهاد غيره وسعه أن يقول بشيءٍ، وغيره بخلافه، وهذا قليل إذا نظر فيه.

قال: فما حجتك فيما قلت؟

قلت له: الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع.

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 3، ص 1452 (Shamela #9182, hlm. urut 1253)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.