Lewati ke konten

تفسير الإمام الشافعي · الشافعي

Juz 3, hlm. 1401

  1. سورة المعارج
  2. قال الله ﷿: (والذين هم بشهاداتهم قائمون (٣٣)

فلا يحل - والله تعالى أعلم - للعبد أن يتسرى، أذن له سيده أو لم يأذن له.

لأن الله تعالى إنما أحل التسري للمالكين، والعبد لا يكون مالكاً بحال.

* * *

قال الله ﷿: (وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ (٣٣)

أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في القضايا والشهادات:

قال الشَّافِعِي ﵀: فيما يجب على المرء من القيام بشهادته إذا شهد -

وذكر عدة آيات تتعلق بالشهود والشهادة ومنها -:

وقال تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ) الآية.

قال الشَّافِعِي ﵀: الذي أحفظه عن كل من سمعت منه - من أهل

العلم في هذه الآيات - أنه في الشاهد قد لزمته الشهادة، وأن فرضاً عليه أن

يقوم بها على والديه، وولده، والقريب والبعيد، وللبغيض (البعيد والقريب) ، ولا يكتم عن أحدٍ، ولا يحابى بها، ولا يمنعها أحداً.

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 3، ص 1401 (Shamela #9182, hlm. urut 1202)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.