Lewati ke konten

تفسير الإمام الشافعي · الشافعي

Juz 3, hlm. 1396

  1. سورة التحريم
  2. قال الله ﷿: (وقودها الناس والحجارة)

الأم (أيضاً) : باب (الطلاق) :

قال الشَّافِعِي ﵀: وإذا قال الرجل لامرأته أنت على حرام، فإن نوى

طلاقاً فهو طلاق، وهو ما أراد من عدد الطلاق، والقول في ذلك قوله مع يمينه، وإن لم يرد طلاقاً فليس بطلاق، ويكفر كفارة يمين قياساً على الذي يُحرّم أمته، فيكون عليه فيها الكفارة؛ لأن رسول الله ﷺ حرم أمته فأنزل اللَّه ﷿: (لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ) الآية.

وجعلها اللَّه ﷿ يميناً فقال: (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) الآية.

* * *

قال الله ﷿: (وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ)

الرسالة: باب (بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله خاص) :

قال الشَّافِعِي ﵀: وقال الله جل ثناؤه: (وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ)

فدلَّ كتاب اللَّه على أنه: إنما وَقُودها بعض الناس، لقول الله: (إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (١٠١) .

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 3، ص 1396 (Shamela #9182, hlm. urut 1197)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.