Lewati ke konten

تفسير الإمام الشافعي · الشافعي

Juz 3, hlm. 1387

  1. سورة الطلاق
  2. قال الله ﷿: (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن)

قال الله ﷿: (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)

الأم: نفقة المرأة التي لا يملك زوجها رجعتها:

قال الشَّافِعِي ﵀: قال الله ﵎ في المطلقات: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الآية.

فكان بيناً - والله تعالى أعلم في هذه الآية - أنها في المطلقة التي لا يملك

زوجها رجعتها، من قِبَلِ أن اللَّه ﷿ لما أمر بالسكنى عامًّا ثم قال: (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الآية.

دلَّ على أن الصنف الذي أمِر بالنفقة على ذوات الأحمال منهن صنف دلَّ الكتاب على أن لا نفقة على غير ذوات الأحمال منهن؛ لأنه إذا أوجب لمطلقة بصفة نفقة، ففي ذلك دليل على أنه لا تجب لمن كان في غير صفتها من المطلقات.

الأم (أيضاً) : الخلاف في نفقه المرأة:

قال الشَّافِعِي ﵀: قال الله ﷿ في المطلقات:

(وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الآية.

فاستدللنا على أن لا فرض في الكتاب لمطلقة مالكة لأمرها غير حامل.

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 3، ص 1387 (Shamela #9182, hlm. urut 1188)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.