Lewati ke konten

تفسير الإمام الشافعي · الشافعي

Juz 3, hlm. 1326

  1. سورة الحشر
  2. قال الله ﷿: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول)

بني النضير، فقاتلوهم بين بيوتهم، لا يوجفون بخيل ولا ركاب، ولم يكلفوا مؤنة، ولم يفتتحوا عنوة، وإنما صالحوا وكان الخمس لرسول اللَّه ﷺ ومن ذكر معهم، والأربعة الأخماس التي تكون لجماعة المسلمين، لو أوجفوا الخيل والركاب لرسول الله ﷺ خالصاً يضعها حيث يضع ماله، ثم أجمع أئمة المسلمين على أنه

ما كان لرسول الله ﷺ من ذلك فهو لجماعة المسلمين؛ لأن أحداً لا يقوم بعده

مقامه ﷺ، ولو كانت حجة أبي يوسف ﵀ في اللذين دخلا سارقين أنهما لم يوجفا بخيل ولا ركاب، كان ينبغي أن يقول: يخمس ما أصاب، وتكون الأربعة الأخماس لهما؛ لأنهما موجفان.

فإن زعم أنهما غير موجفين انبغى أن يقول: هذا لجماعة المسلمين، أو الذين

زعم أنهم ذكروا مع رسول الله ﷺ في سورة الحشر فما قال بما تأول، ولا بكتاب في الخمس، فإن الله ﷿ أثبته في كل غنيمة تصير من مشرك أوجف عليها أو لم يوجف.

قال الله ﷿: (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ)

الأم: قسم الغنيمة والفيء:

انظر تفسير الآية السابقة فهما مرتبطان ببعضهما في التفسير.

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 3، ص 1326 (Shamela #9182, hlm. urut 1127)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.