Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 1, hlm. 668

  1. كتاب المزارعة

الغَلَّةِ الثّانِيَةِ، فأراد رَدَّ الأرْضِ لذَهابِ الماءِ .. فذلك له، ويَكُونُ عليه مِنْ الكِراءِ بحِصَّةِ ما زَرَعَ، إنْ كانت الثُّلُثَ أو أقَلَّ أو أكْثَرَ، وسَقَطَتْ عنه حِصَّةُ ما بَقِيَ (¬١)؛ لأنّه لا صَلاحَ للزَّرْعِ إلّا به (¬٢).

قال المزني: «الغِيل»: الماء المسْتَجْمِعُ بين الجبالِ، و «العَثَرِيّ»: أظُنُّه ماءَ السّماءِ (¬٣).

(١٦٨٨) ولو تَكاراها سَنَةً فزَرَعَها، فانْقَضَت السَّنَةُ والزَّرْعُ فيها لم يَبْلُغْ أن يُحْصَدَ .. فإنْ كانت السَّنَةُ يُمْكِنُه أن يَزْرَعَ فيها زَرْعًا يُحْصَدُ قَبْلَها فالكراءُ جائزٌ، وليس لرَبِّ الزَّرْعِ أن يُثْبِتَ زَرْعَه، وعليه أن يَنْقُلَه عن الأرضِ، إلّا أن يَشاءَ رَبُّ الأرضِ تَرْكَه.

(١٦٨٩) وإذا شَرَطَ أن يَزْرَعَها صِنْفًا مِنْ الزَّرْعِ يَسْتَحْصِدُ أو يَسْتَقْصِلُ قبل السنةِ، فأخَّرَه إلى وَقْتٍ مِنْ السنةِ، فانْقَضَت السنةُ قبل بُلُوغِه .. فكذلك أيضًا.

(١٦٩٠) وإذا تَكارَى لمُدَّةٍ أقَلَّ مِنْ سنةٍ، وشَرَطَ أن يَزْرَعَها شَيْئًا بعَيْنِه ويَتْرُكَه حتّى يُحْصَدَ، فكان يَعْلَمُ أنّه لا يُمْكِنُه أن يَسْتَحْصِدَ في مثلِ المُدَّةِ الّتِي

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 668 (Shamela #914, hlm. urut 975)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.