(١٦٧١) والقياسُ: أن يُبْدِلَ ما يَفْنَى مِنْ الزّادِ، ولو قيل: المعروفُ أنّ الزّادَ يَنْقُصُ فلا يُبْدَلُ .. كان مَذْهَبًا.
قال المزني: الأوّلُ أقْيَسُهُما (¬١).
(١٦٧٢) قال الشافعي: وإنْ هَرَبَ الجَمّالُ .. فعلى الإمامِ أن يَكْتَرِيَ عليه مِنْ مالِه.