(١٢٧٥) ولو أذِنَ له، فرَهَنَه، فجَنَى، فبِيعَ في الجنايةِ .. فأشْبَهُ الأمْرَيْنِ أنّه غيرُ ضامنٍ، وليس كالمسْتَعِيرِ الذي مَنْفَعَتُه مشغولةٌ بخِدْمَةِ العبدِ عن مُعِيرِه، وللسيِّدِ في الرهنِ أن يَسْتَخْدِمَ عَبْدَه (¬١).
(١٢٧٦) قال: والخصمُ فيما جُنِيَ على العبدِ سَيِّدُه، فإنْ أحَبَّ المرتهنُ حَضَرَ خُصُومَتَه، فإذا قُضِيَ له بشيءٍ أخَذَه رهنًا، ولو عفا المرتهنُ كان عَفْوُه باطلًا.
(١٢٧٧) ولو رَهَنَه عبدًا بدنانيرَ، وعبدًا بحنطةٍ، فقَتَلَ أحدُهما صاحبَه .. كانت الجنايةُ هَدْرًا.
(١٢٧٨) وأكْرَهُ أن يَرْهَنَ مِنْ مُشْرِكٍ مُصْحفًا أو عبدًا مسلمًا، وأجْبِرُه على أن يَضَعَهُما على يَدَيْ مسلمٍ، ولا بأسَ برَهْنِه ما سِواهما، رَهَنَ النبيُّ ﷺ دِرْعَه عند أبي الشَّحْمِ اليهوديِّ (¬٢).
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.