Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 1, hlm. 487

  1. كتاب الرهن
  2. باب مختصر الرهون

(١٤٧)

باب مختصر الرهون (¬١)

من كتابين قديم وحديث (¬٢)

(١٢١٧) قال الشافعي (¬٣): أذِنَ اللهُ جَلّ ثناؤه بالرَّهْنِ في الدَّيْنِ، والدَّيْنُ حَقٌّ، فكذلك كلُّ حَقٍّ لَزِمَ في حين الرَّهْنِ، وما تَقَدَّمَ الرَّهْنَ.

(١٢١٨) وقال الله ﵎: ﴿فرهان مقبوضة﴾ [البقرة: ٢٨٣]، قال: فلا معنى للرَّهْنِ حتّى يَكُونَ مَقْبُوضًا مِنْ جائزِ الأمْرِ حين رَهَنَ وحين أقْبَضَ.

(١٢١٩) وما جاز بَيْعُه جاز رَهْنُه وقَبْضُه (¬٤)، مِنْ مُشاعٍ وغيرِه.

(١٢٢٠) ولو مات المرْتَهِنُ قبل القبضِ .. فللراهنِ تَسْلِيمُ الرَّهْنِ إلى وارِثِه، ومَنْعُه.

(١٢٢١) ولو قال: (أرْهَنُكَ داري على أنْ تُدايِنَنِي)، فدايَنَه .. لم يَكُنْ رَهْنًا حتّى يَعْقِدَ الرَّهْنَ مع الحقّ أو بعده (¬٥).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 487 (Shamela #914, hlm. urut 817)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.