(١٢١٦) قال الشافعي: ولو جاءه بحَقِّه قبلَ مَحِلِّه .. فإنْ كان نُحاسًا أو تِبْرًا أو عَرَضًا غيرَ مأكولٍ ولا مشروبٍ ولا ذِي رُوحٍ .. أجْبَرْتُه على أخْذِه، وإنْ كان مأكولًا أو مشروبًا .. فقد يُرِيدُ أكْلَه وشُرْبَه جديدًا، وإنْ كان حيوانًا .. فلا غِنَى به عن العَلْفِ أو الرَّعْيِ، فلا نُجْبِرُه على أخْذِه قبلَ مَحِلِّه؛ لأنّه يَلْزَمُه فيه مُؤنَةٌ إلى أن يَنْتَهِيَ إلى وَقْتِه، فعلى هذا هذا البابُ كلُّه وقياسُه.
مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني
Juz 1, hlm. 483
Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 483 (Shamela #914, hlm. urut 815)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.