Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 1, hlm. 471

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلف والرهن والنهي عن بيع ما ليس عندك

(١٤٣)

باب السلف والرهن والنهي عن بيع ما ليس عندك (¬١)

من كتب

(١١٥٨) قال الشافعي: أخبرنا سفيان، عن ابن أبي نجيح (¬٢)، عن عبدالله - قال المزني: أحْسَبُه ابن كثير (¬٣) - عن أبي المِنْهال، عن ابن عباس، عن رسولِ الله ﷺ أنّه قَدِمَ المدينةَ وهم يُسْلِفُون في التّمْرِ السنة - ورُبّما قال: السّنَتَيْن والثّلاث - فقال ﷺ: «مَنْ سَلَّفَ فلْيُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ، ووَزْنٍ مَعْلُومٍ، وأجَلٍ مَعْلُومٍ».

(١١٥٩) قال الشافعي: فقد أذِنَ اللهُ جلّ ثَناؤُه في الرَّهْنِ والسّلَمِ، فلا بأسَ بالرَّهْنِ والحَمِيلِ فيه.

(١١٦٠) قال: وإذا جاز السّلفُ في التّمْرِ السِّنِينَ (¬٤) والتّمْرُ قد يَكونُ

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 471 (Shamela #914, hlm. urut 803)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.