Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 1, hlm. 469

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان غير المأكول

(١٤٢)

باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان غير المأكول (¬١)

من كتب

(١١٥٢) قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري، أنّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن ثَمَنِ الكَلْبِ، ومَهْرِ البَغِيِّ، وحُلْوانِ الكاهنِ (¬٢).

(١١٥٣) وقال ﷺ: «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إلّا كَلْبَ ماشيةٍ أو ضاريًا (¬٣)، نَقَصَ مِنْ أجْرِه كُلَّ يومٍ (¬٤) قِيراطان».

(١١٥٤) قال: فلا يَحِلُّ للكلبِ ثمنٌ بحالٍ، ولو جاز ثَمَنُه جاز حُلْوانُ الكاهنِ (¬٥) ومَهْرُ البغيِّ.

(١١٥٥) ولا يَجُوزُ اقْتِناؤُه إلّا لصاحبِ صَيْدٍ أو حَرْثٍ أو ماشيةٍ أو ما كان في معناهم (¬٦).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 469 (Shamela #914, hlm. urut 801)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.