(١١٥٢) قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري، أنّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن ثَمَنِ الكَلْبِ، ومَهْرِ البَغِيِّ، وحُلْوانِ الكاهنِ (¬٢).
(١١٥٣) وقال ﷺ: «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إلّا كَلْبَ ماشيةٍ أو ضاريًا (¬٣)، نَقَصَ مِنْ أجْرِه كُلَّ يومٍ (¬٤) قِيراطان».
(١١٥٤) قال: فلا يَحِلُّ للكلبِ ثمنٌ بحالٍ، ولو جاز ثَمَنُه جاز حُلْوانُ الكاهنِ (¬٥) ومَهْرُ البغيِّ.
(١١٥٥) ولا يَجُوزُ اقْتِناؤُه إلّا لصاحبِ صَيْدٍ أو حَرْثٍ أو ماشيةٍ أو ما كان في معناهم (¬٦).
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.