Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 1, hlm. 453

  1. كتاب البيوع
  2. باب اختلاف المتبايعين أو قال كل واحد منها لا أدفع حتى أقبض

مالُه .. أشْهَدَ على وَقْفِ مالِه، وأشْهَدَ على وَقْفِ السِّلْعَة، فإذا دَفَع أطْلَقَ عنه الوَقْفَ، وإن لم يَكُنْ له مالٌ .. فهذا مُفْلِسٌ، والبائعُ أحَقُّ بسِلْعَتِه، ولا يَدَعُ الناسَ يَتَمانَعُونَ الحُقُوقَ وهو يَقْدِرُ على أخْذِهَا منهم.

(١١١٩) قال: ولو كان الثَّمَنُ عَرْضًا أو ذَهَبًا بعَيْنِه، فتَلِفَ في يَدِ المشْتَرِي، أو تَلِفَت السِّلْعَةُ مِنْ يَدِ البائعِ .. انْتَقَضَ البَيْعُ.

قال المزني: جَعَلَ الثَّمَنَ بعَيْنِه في مَعْنَى العَرْضِ بعَيْنِه (¬١).

(١١٢٠) قال الشافعي: ولا أحِبُّ مُبايَعَةَ مَنْ أكْثَرُ مالِه رِبًا أو مِنْ حَرامٍ (¬٢)، ولا أفْسَخُ البَيْعَ؛ لإمْكانِ الحَلالِ فيه.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 453 (Shamela #914, hlm. urut 785)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.