Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 1, hlm. 451

  1. كتاب البيوع
  2. باب اختلاف المتبايعين أو قال كل واحد منها لا أدفع حتى أقبض

(١٣٣)

باب اختلاف المتبايعين أو (¬١) قال كل واحد منها لا أدفع حتى أقبض

من كتب

(١١١٣) قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن عون بن عبدالله، عن عبدالله بن مسعود، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا اخْتَلَف البَيِّعان فالقولُ قولُ البائع، والمبْتاعُ بالخِيار».

(١١١٤) قال الشافعي: وقال مالك: إنّه بَلَغَه عن ابن مسعود أنه كان يُحَدِّثُ عن النبي ﷺ أنّه قال: «أيُّما بَيِّعَيْنِ تَبايَعا فالقولُ قولُ البائعِ أو يَتَرادّان».

(١١١٥) قال الشافعي: قَضَى رسولُ الله ﷺ أنّ البَيِّنَةَ على المدَّعِي واليمينَ على المدَّعَى عليه.

(١١١٦) قال الشافعي: فإذا تَبايَعا عَبْدًا، فقال البائعُ: بألْفٍ، وقال المشْتَرِي: بخمسمائةٍ .. فالبائعُ يَدَّعِي فَضْلَ الثَّمَنِ، والمشْتَرِي يَدَّعِي السِّلْعَةَ بأقلَّ مِنْ الثَّمَنِ، فيَتَحالفان، فإذا حَلفا مَعًا .. قيل للمشتري: أنت بالخيار في أخْذِه بألفٍ أو رَدِّه، ولا يَلْزَمُكَ ما لا تُقِرُّ به، وأيُّهما نَكَلَ عن اليمين وحَلَف صاحبُه .. حُكِمَ له.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 451 (Shamela #914, hlm. urut 783)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.