Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 1, hlm. 441

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخراج بالضمان والرد بالعيب

لا يَمْلِكُ شيئًا، ولو كان اشْتَرَطَ مالَه مَجْهُولًا، وقد يَكُونُ دَيْنًا واشْتَرَيْتَه بدَيْنٍ .. كان هذا بيعَ الغَرَرِ وشِراءَ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ، فمَعْنَى قولِه: «إلّا أن يَشْتَرِطَه المبتاعُ» على مَعْنَى ما أحَلَّ؛ كما أباح اللهُ ورسولُه البيعَ مُطْلَقًا على ما يَحِلُّ، لا على ما يَحْرُمُ (¬١).

قال المزني: قلت أنا (¬٢): وقد كان قال: يَجُوزُ أن يَشْتَرِطَ مالَه وإنْ كان مَجْهُولًا؛ لأنّه تَبَعٌ له؛ كما يَكُونُ حَمْلُ الأمَةِ تَبَعًا لها، وحُقوقُ الدَّارِ تَبَعًا لها، ولا يَجُوزُ بَيْعُ الحَمْلِ دون أمِّهِ، ولا حُقوقِ الدّارِ دُونها، ثُمّ رَجَعَ عنه إلى ما قال في هذا الكتاب، قال المزني: والذي رَجَعَ إليه أصَحُّ (¬٣).

(١١٠٤) قال الشافعي: وحَرامٌ التَّدْلِيسُ (¬٤)، ولا يُنْقَضُ به البيعُ.

(١١٠٥) قال الشافعي: وأكَرَهُ بيعَ العَصِيرِ ممَّنْ يَعْصِرُ الخمرَ، والسَّيْفِ ممَّن يَعْصِي اللهَ به، ولا أنْقُضُ البيعَ.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 441 (Shamela #914, hlm. urut 775)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.