Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 1, hlm. 434

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الطعام قبل أن يستوفى

اكْتِيالَه مِنْ بائعِه، وقال: أكْتالُه لك .. لم يَجُزْ؛ لأنّه بيعُ الطَّعامِ قبل أن يُقْبَضَ، فإنْ قال: أكْتالُه لنَفْسِي وخُذْه بالكيلِ الذي حَضَرْتَ .. لم يَجُزْ أيضًا؛ لأنّه باعَ كَيْلًا، فلا يَبْرَأ حتّى يَكِيلَه لمشْتَرِيه، ويَكُونَ له زِيادَتُه وعليه نُقْصانُه، وكذلك رَوَى الحسنُ عن النبيّ ﷺ أنّه نَهَى عن بيعِ الطَّعامِ حتّى تَجْرِيَ فيه الصّاعان (¬١).

(١٠٨٦) ولا يَقْبِضُ الذي له الطّعامُ مِنْ طَعامٍ يَشْتَرِيه لنَفْسِه؛ لأنّه لا يَكُونُ وَكيلًا لنَفْسِه، مُسْتَوْفِيًا لها، قابضًا منها.

(١٠٨٧) قال: ولو حَلَّ عليه طعامٌ، فأحالَ به على رجلٍ له عليه طعامٌ أسْلَفَه إيّاه .. لم يَجُزْ، مِنْ قِبَلِ أنّ أصْلَ ما كان له بيعٌ، وإحالتُه به بيعٌ منه له بالطعامِ الذي عليه بطعامٍ على غيرِه.

(١٠٨٨) ولو أعْطاه (¬٢) طعامًا، فصَدَّقَه في كَيْلِه .. لم يَجُزْ، فإنْ قَبَضَ فالقولُ قولُ القابضِ مع يَمِينِه فيما وَجَدَ.

(١٠٨٩) ولو كان الطعامُ سَلَفًا .. جاز أن يَأخُذَ به ما شاء يَدًا بيَدٍ.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 434 (Shamela #914, hlm. urut 768)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.