Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 1, hlm. 432

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع العرايا

(١٠٧٧) قال الشافعي: ولا يَبْتاعُ الذي يَشْتَرِي العَرِيَّةَ بالتَّمْرِ إلّا أن تُخْرَصَ العَرِيَّةُ كما يُخْرَصُ للعُشْرِ، فيقالُ: فيها الآن رُطَبًا كذا، وإذا يَبِسَ كان كذا، فيَدْفَعُ مِنْ التَّمْرِ مَكِيلَةَ خَرْصِها تَمْرًا، ويَقْبِضُ النَّخْلَةَ بثَمَرِها قبْلَ أن يَتَفَرَّقا، فإنْ تَفَرَّقا قبل دَفْعِه فَسَدَ البيعُ.

(١٠٧٨) قال الشافعي: ويَبِيعُ صاحبُ الحائطِ لكلِّ مَنْ رُخِّصَ له، وإنْ أتَى على جميعِ حائطِه.

(١٠٧٩) والعَرايا مِنْ العِنَبِ كهِيَ مِنْ التَّمْرِ لا يَخْتَلِفان؛ لأنَّ رسولَ الله ﷺ سَنَّ الخَرْصَ في ثَمرَتِهما، وأن لا حائلَ دُون الإحاطَةِ بهما.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 432 (Shamela #914, hlm. urut 766)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.