Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 1, hlm. 407

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا وما لا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا ولا مؤجلا والصرف

(١١٨)

باب الرِّبا وما لا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلًا ولا مؤجَّلًا والصرف (¬١)

(١٠١٠) قال الشافعي: أخبرنا عبدُالوهاب بنُ عبدِالمجيد الثقفيُّ، عن أيُّوبَ، عن محمد بنِ سيرين، عن مسلمِ بنِ يَسارٍ ورجلٍ آخَرَ (¬٢)، عن عُبادَةَ بنِ الصّامِتِ، أنّ النبي ﷺ قال: «لا تَبِيعُوا الذهبَ بالذهبِ، ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ، ولا البُرَّ بالبرِّ، ولا الشّعيرَ بالشّعيرِ، ولا التّمْرَ بالتّمْرِ، ولا المِلْحَ بالمِلْحِ، إلّا سَواءً بسَواءٍ، عَيْنًا بعَيْنٍ، يَدًا بيَدٍ، ولكن بِيعُوا الذّهبَ بالوَرِقِ والوَرِقَ بالذّهَبِ، والبُرَّ بالشّعيرِ والشّعيرَ بالبُرِّ، والتّمْرَ بالمِلْحِ والمِلْحَ بالتّمْرِ، يَدًا بيَدٍ، كَيْف شِئتُم»، وقال: ونَقَصَ أحَدُهما: التَّمْرَ أو المِلْحَ، وزاد الآخَرُ: «فمَنْ زاد أو ازْداد فقد أَرْبَى» (¬٣).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 407 (Shamela #914, hlm. urut 741)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.