(٧٣٨) وإنْ شَهِدَ شاهدان أنّ الهلالَ رُئِيَ قبل الزوالِ أو بعده .. فهو لليلةِ المسْتَقْبلَة، ووَجَب الصيامُ، وإنْ شَهِدَ على رُؤيَتِه عَدْلٌ وَحْدَه رَأيْتُ أنْ أقْبَلَه (¬١)؛ للأثَرِ فيه، والاحتياطِ، ورواه عن عَلِيٍّ، وقال عليٌّ: «لَأنْ أصُومَ يومًا مِنْ شعبانَ .. أحَبُّ إليَّ مِنْ أنْ أفْطِرَ يومًا مِنْ رمضانَ»، قال: والقياسُ أن لا يُقْبَلَ على مَغِيبٍ إلّا شاهدان.
(٧٣٩) قال: وعليه في كلِّ ليلةٍ نيةُ الصيامِ للغدِ.
(٧٤٠) ومَن أصْبَحَ جُنُبًا مِنْ جماعٍ أو احْتِلامٍ .. اغْتَسَل وأتَمَّ صَوْمَه؛ لأنّ النبيَّ ﷺ كان يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جماعٍ ثم يَصُوم.
(٧٤١) قال: وإن كان يَرَى الفجرَ لم يَجِبْ وقد وَجَبَ، أو يَرَى الليلَ قد وَجَبَ ولم يَجِبْ .. أعاد (¬٢).
(٧٤٢) وإنْ طَلَع الفجرُ وفي فيه طعامٌ .. لَفَظَه، فإن ازْدَرَدَه (¬٣) .. أفْسَدَ صَوْمَه، وإنْ كان مُجَامِعًا .. أخْرَجَه مَكانَه، فإنْ مَكَثَ شيئًا، أو تَحَرَّك لغير إخْراجِه .. أفْسَدَ وقَضَى وكَفَّر (¬٤).
(٧٤٣) وإنْ كان بين أسْنانِه ما يَجْرِي به الرِّيقُ .. فلا قضاءَ عليه (¬٥).
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.