Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 1, hlm. 296

  1. كتاب الزكاة
  2. باب من تلزمه زكاة الفطر

(٧٠٩) قال الشافعي: ويُزَكِّي عمَّن كان مَرْهُونًا أو مَعْضُوبًا (¬١)، ورقيقُ رقيقِه ورقيقُ التجارةِ والخدمةِ .. سَواءٌ.

قال المزني: «المعْضُوبُ»: الذي لا منفعةَ فيه؛ كأنه زَمِنٌ فاسدُ البدن (¬٢).

(٧١٠) قال الشافعي: وإنْ كان فيمن يَمُونُ كافرٌ .. لم يُزَكِّ عنه؛ لأنّه لا يَطْهُر بالزكاةِ إلّا مسلمٌ.

(٧١١) وإنْ كان وَلَدُه في وِلايَتِه لهم أموالٌ .. زَكَّى منها عنهم، إلّا أن يَتَطَوَّع فيُجْزِئ (¬٣) عنهم، فإنْ تَطَوَّع حُرٌّ ممن يَمُون فأخْرَجَها عن نفسِه أجْزَأه.

(٧١٢) وإنّما يَجِبُ عليه أن يُزَكِّيَ عمّن كان عِنْده منهم في شيءٍ مِنْ نهارِ آخِرِ يومٍ مِنْ شهرِ رمضانَ، وغابَت الشّمْسُ ليلةَ هِلالِ (¬٤) شَوّال، فيُزَكِّي

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 296 (Shamela #914, hlm. urut 636)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.