(٧٥)
باب ما لا يكون فيه زكاة
(٦٦٦) قال الشافعي: وما كان من لُؤْلُؤٍ وزَبَرْجَدٍ وياقوتٍ ومَرْجانٍ وحِلْيَةِ بَحْرٍ .. فلا زكاةَ فيه، ولا في مِسكٍ ولا عَنْبَرٍ، قال ابن عباس في العنبرِ: «إنّما هو شيء دَسَرَه البحرُ (¬١)».
(٦٦٧) قال الشافعي: ولا زكاةَ في شيءٍ مما خالف الذهبَ والوَرِقَ والماشيةَ والحرْثَ على ما وَصَفْنا (¬٢).