Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 1, hlm. 270

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الورق

(٧٢)

باب صدقة الوَرِق (¬١)

(٦٢٥) قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أنه قال: سمعت أبا سعيدٍ الخدريّ يقول: قال رسول الله ﷺ: «ليس فيما دون خمسِ أوَاقٍ مِنْ الوَرِق صدقةٌ».

(٦٢٦) قال: وبهذا نأخُذ، فإذا بَلَغ الوَرِقُ خمسَ أواقٍ، وذلك: مائتا درهمٍ بدراهمِ الإسلامِ (¬٢)، وكلُّ عَشَرَةِ دراهمَ مِنْ دراهمِ الإسلامِ وزْنُ سبعةِ مثاقيلِ ذَهَبٍ بمِثْقالِ الإسلامِ .. ففي الوَرِقِ صدقةٌ، ولو كانت مائتا درهمٍ تَنْقُصُ حَبَّةً أو أقلَّ، وتجُوزُ جَوَازَ الوَازِنَة، أو لها فَضْلٌ على الوَازِنَة غيرُها (¬٣) .. فلا زكاةَ فيها؛ كما لو كانتْ له أربعةُ أوْسُقِ بُرْدِيٍّ خيرٍ قِيمةً مِنْ مائة وَسْقِ غيرِه .. لم يَكُنْ فيها زكاةٌ.

(٦٢٧) ولو كانتْ له وَرِقٌ رَدِيئةٌ ووَرِقٌ جَيِّدةٌ .. أخَذَ مِنْ كلِّ واحدةٍ منهما بقدرِها.

(٦٢٨) وأكْرَهُ له الوَرِقَ المغْشُوشَ؛ لئلّا يَغُرَّ به أحدًا (¬٤).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 270 (Shamela #914, hlm. urut 610)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.