Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 1, hlm. 267

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الزرع في الأوقات

(٧٠)

باب الزرع في الأوقات

(٦٢٠) قال الشافعي: الذُّرَةُ تُزْرَعُ مرَّةً فتَخْرُج فتُحْصَد، ثم تَسْتَخْلِف (¬١) في بعضِ المواضع فتُحْصَدُ أخْرَى، فهو زَرْعٌ واحدٌ وإن تَأخَّرَتْ حَصْدَتُه الأخْرَى (¬٢)، وهكذا بَذْرُ اليوم وبَذْرُ بعدَ شهرٍ؛ لأنَه وقتٌ واحدٌ للزرعِ، وتَلاحُقُه فيه مُتَقارِبٌ.

(٦٢١) قال: وإذا زَرَع في السنة ثلاثَ مرّاتٍ في أوقاتٍ مختلِفَةٍ: في خَرِيفٍ، ورَبِيعٍ، وصَيْفٍ .. ففيه أقاويلُ: منها - أنّه زَرْعٌ واحدٌ إذا زُرِعَ في سنةٍ، وإنْ أدْرَك بعضُه في غيرِها، ومنها - أن يُضَمَّ ما أدْرَكَ في سنةٍ واحدةٍ، وما أدْرَك في السنةِ الأخْرَى ضُمَّ إلى ما أدْرَك في الأخْرَى، ومنها - أنها مختلِفَةٌ لا تُضَمّ.

وقال في موضع آخر: «إذا كان الزَّرْعان وحَصَادُهما معًا في السنةِ .. فهما كالزرعِ الواحدِ، وإنْ كان بَذْرُ أحدِهما قبل السنة وحصادُ الآخَرِ متأخِّرٌ

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 267 (Shamela #914, hlm. urut 607)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.