Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 1, hlm. 252

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ما يسقط الصدقة عن الماشية

(٦٤)

باب ما يسقط الصدقة عن الماشية

(٥٧٢) قال الشافعي: يُرْوَى عن رسول الله ﷺ أنّه قال: «في سائمةِ الغنم زكاةٌ»، وإذا كان هذا ثابتًا فلا زكاةَ في غير سائمةٍ، ورُوِي عن بعضِ أصحاب النبي ﷺ أن ليس في البقر والإبل العَوامِلِ صدقةٌ حتّى تَكُون سائمةً.

(٥٧٣) و «السائمةُ»: الراعية (¬١)، وذلك أن يجْتَمِع فيها أمران: أن لا تَكُون لها مُؤنةٌ في العلف، ويكونَ لها نماءُ الرعْيِ، فأما إنْ عُلِفَت .. فالعلفُ مُؤنة تُحِيطُ بفضْلِها.

(٥٧٤) وقد كانت النَّواضِحُ (¬٢) على عهد رسول الله ﷺ ثمّ خلفائِه، فلم أعْلَم أحدًا رَوَى أنّ رسولَ الله ﷺ أخَذَ منها صدقةً، ولا أحدًا مِنْ خلفائِه.

(٥٧٥) قال: وإنْ كانت العواملُ تَرْعَى مرّةً وتَتْرُك أخْرَى، أو كانتْ غنمًا تُعْلَف في حينٍ وتَرْعَى في آخر .. فلا يَبِينُ لي أنّ في شيءٍ منها صدقةً.

(٥٧٦) ورُوِيَ عن رسول الله ﷺ أنه قال (¬٣): «ليس على المسلمِ في

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 252 (Shamela #914, hlm. urut 592)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.