Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 1, hlm. 250

  1. كتاب الزكاة
  2. باب النية في إخراج الصدقة

(٦٣)

باب النية في إخراج الصدقة

(٥٦٧) قال الشافعي: وإذا وَلِيَ الرجلُ (¬١) إخراجَ زكاةِ مالِه .. لم يُجْزِئه إلّا بنِيَّة أنّه فرضٌ.

(٥٦٨) ولا يُجْزِئه ذهبٌ عن وَرِقٍ، ولا وَرِقٌ عن ذهبٍ؛ لأنّه غيرُ ما وَجَب عليه.

(٥٦٩) ولو أخْرجَ عشرةَ دراهمَ، فقال: «إنْ كان مالي الغائبُ سالمًا فهذه مِنْ زكاتِه، أو نافلةٌ»، فكان مالُه سالمًا .. لم يُجْزِئه؛ لأنه لم يَقْصِد بالنية قَصْدَ فَرْضٍ خالصٍ، إنّما جَعَلَها مُشْتَرِكَةً بين فَرْضٍ ونافلةٍ، ولو قال: «عن مالي الغائبِ إنْ كان سالمًا، فإن لم يَكُنْ سالمًا فنافلةٌ» .. أجْزأت عنه؛ لأنّ إعطاءَه عن الغائب هكذا وإن لم يَقُلْه.

(٥٧٠) ولو أخْرَجَها ليَقْسِمَها وهي خمسةُ دراهمَ، فهَلَك مالُه .. كان له حَبْسُ الدراهم، ولو ضاعتْ منه التي أخْرَجَها على غيرِ تفريطٍ .. رَجَع إلى ما بَقِي مِنْ مالِه، فإنْ كان في مثلِه الزكاةُ [زكَّاهُ، وإلا فلا شيءَ عليه (¬٢).

(٥٧١) وإذا (¬٣) أخَذ الوالي مِنْ رجلٍ زكاةً بلا نيةٍ في دَفْعِها إليه .. أجْزأتْ عنه؛ كما يُجْزِئ في القَسْمِ لها أن يَقْسِمَها عنه وليُّه أو السلطانُ،

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 250 (Shamela #914, hlm. urut 590)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.