أنّ الشاةَ (¬١) التي فيها في رِقابِها، يُباعُ مِنها بعيرٌ فتُؤخَذُ منه إن لم يَأتِ بها، وهذا أشْبَهُ القولين، والثاني - أنّ في خَمْسٍ مِنْ الإبلِ حالَ عليها ثلاثةُ (¬٢) أحوالٍ ثلاثَ شياهٍ، في كلِّ حولٍ شاةٌ.
قال المزني: الأوّلُ أوْلى به؛ لأنّه يَقُول: في خمسٍ مِنْ الإبلِ لا يَسْوَى واحدُها بشاةٍ لعيوبها إنْ سَلَّمَ واحِدًا منها فليس عليه شاةٌ (¬٣).
(٥٤٠) قال الشافعي: ولو ارْتَدَّ، فحال الحولُ على غنمِه .. أوْقَفْتُه، فإنْ تاب أخَذْتُ صدقتَها، وإنْ قُتِل كانتْ فَيْئًا، خمسُها لأهل الخمس، وأربعةُ أخماسِها لأهلِ الفيءِ (¬٤).
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.