Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 1, hlm. 144

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المسافر والجمع في السفر

لأنَّه مُسافِر، ولم يأتَمَّ بمُقِيمٍ (¬١).

(٣٣٠) قال الشافعي: وإذا كان له طريقان يَقْصُرُ في أحَدِهما ولا يَقْصُرُ في الآخَرِ، فإنْ سَلَك الأبعدَ لخوفٍ أو حُزُونَةٍ في الأقربِ .. قَصَرَ، وإلّا .. لم يَقْصُرْ.

وقال في «الإملاء»: «إن سَلَكَ الأبْعَدَ .. قَصَرَ»، قال المزني: هذا عِندي أقْيَسُ؛ لأنّه سفرٌ مُباحٌ (¬٢).

(٣٣١) قال الشافعي: وليس لأحَدٍ سافرَ في مَعْصِيَةٍ أن يَقْصُرَ ولا يَمْسَحَ مَسْحَ السَّفَرِ، فإنْ فَعَل أعادَ، ولا تَخْفِيفَ على مَنْ (¬٣) سَفَرُه في معْصِيَةٍ.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 144 (Shamela #914, hlm. urut 494)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.