Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 2, hlm. 738

  1. كتاب المكاتب

(٣٩٣٢) ولا تَجُوزُ على أقَلَّ مِنْ نَجْمَيْن.

(٣٩٣٣) فإن كاتَبَه على مائَةِ دِينارٍ، مَوْصُوفَةِ الوَزْنِ والعَيْنِ، إلى عَشْرِ سِنِينَ أوَّلُها كذا وآخِرُها كذا، يُؤَدِّي في انْقِضاءِ كُلِّ سَنَةٍ منها كذا .. فجائزٌ.

(٣٩٣٤) ولا يَعْتِقُ حتّى يَقُولَ في الكِتابَةِ: «فإذا أدَّيْتَ هذا فأنْتَ حُرٌّ»، أو يَقُولَ بعد ذلك: «إنّ قَوْلِي: (كاتَبْتُك) كان مَعْقُودًا على أنّك إذا أدَّيْتَ فأنْتَ حُرٌّ»؛ كما لا يَكُونُ الطَّلاقُ إلّا بتَصْرِيحٍ أو ما يُشْبِهُه مع النِّيَّةِ (¬١).

(٣٩٣٥) ولا تَجُوزُ على العَرَضِ حتّى يَكُونَ مَوْصُوفًا كالسَّلَمِ.

(٣٩٣٦) ولا بَأسَ أن يُكاتِبَه على خِدْمَةِ شَهْرٍ ودِينارٍ بعد الشَّهْرِ.

(٣٩٣٧) وإن كاتَبَه على أن يَخْدُمَه بعد شَهْرٍ لم يَجُزْ؛ لأنّه قد يَحْدُثُ ما يَمْنَعُه مِنْ العَمَلِ بعد الشَّهْرِ، وليْسَ بمَضْمُونٍ يُكَلَّفُ أن يَأتِيَ بمِثْلِه.

(٣٩٣٨) فإن كاتَبَه على أن باعَه شَيْئًا لم يَجُزْ؛ لأنّ البَيْعَ يَلْزَمُ بكُلِّ حالٍ، والكِتابَةَ لا تَلْزَمُ، متى شاء تَرَكَها.

(٣٩٣٩) ولو كاتَبَه على مائَةِ دِينارٍ يُؤدِّيها إليه في عَشْرِ سِنِينَ .. كانَ النَّجْمُ مَجْهُولًا، لا يُدْرَى في أوَّلِها أو في آخِرِها.

قال المزني: وكذلك «يُؤَدِّي إليه في كُلِّ سَنَةٍ عَشَرَةً» مَجْهُولٌ؛ لأنّه

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 738 (Shamela #914, hlm. urut 1799)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.