Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 2, hlm. 733

  1. كتاب العتق
  2. باب تدبير النصراني

(٤١١)

باب تدبير النصراني

(٣٩٢٥) قال الشافعي: ويَجُوزُ تَدْبِيرُ النَّصْرانيِّ والحَرْبِيِّ، فإن دَخَلَ إلَيْنا بأمانٍ فأرادَ الرُّجُوعَ إلى دارِ الحَرْبِ، لم نَمْنَعْهما.

(٣٩٢٦) فإن أسْلَمَ المدَبَّرُ قُلْنا للحَرْبِيِّ: إن رَجَعْتَ في تَدْبِيرِه بِعْناه عليك، وإن لم تَرْجِعْ خارَجْناه لك ومَنَعْناك خِدْمَتَه، فإن خَرَجْتَ دَفَعْناه إلى مَنْ وَكَّلْتَه، فإذا مُتَّ فهو حُرٌّ، وفيه قَوْلٌ آخَرُ: أنّه يُباعُ.

قال المزني: يُباعُ أشْبَهُ بأصْلِه؛ لأنّ التَّدْبِيرَ وَصِيَّةٌ، فهو في مَعْنَى عَبْدٍ أوْصَى به لرَجُلٍ لا يَجِبُ له إلّا بمَوْتِ السَّيِّدِ، فهو عَبْدُه بحالِه، ولا يَجُوزُ تَرْكُه إذا أسْلَمَ في مِلْكِ مُشْرِكٍ يُذِلُّه، وقد صارَ بالإسْلامِ عَدُوًّا له (¬١).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 733 (Shamela #914, hlm. urut 1795)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.