Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 2, hlm. 631

  1. كتاب أدب القاضي

بأن يَسْألُوا الرَّجُلَ عن عَدُوِّه فيُخْفِيَ حَسَنًا ويَقُولَ قَبِيحًا، فيَكُونَ ذلك جَرْحًا، أو يَسْألُوه عن صَدِيقِه فيُخْفِيَ قَبِيحًا ويَقُولَ حَسَنًا، فيَكُونَ ذلك تَعْدِيلًا.

(٣٧٠٩) ويَحْرِصُ أن لا يُعْرَفَ له صاحِبُ مَسْألَةٍ فيُحْتالَ له، وأن يَكْتُبَ لأصْحابِ المسائِلِ صِفاتِ الشُّهُودِ على ما وَصَفْتُ، وأسْماءَ مَنْ شَهِدُوا له وشَهِدُوا عليه، ومَبْلَغَ ما شَهِدُوا فيه، ثُمّ لا يَسْألُونَ أحَدًا حتّى يُخْبِرُوا بمَن شَهِدُوا له وشَهِدُوا عليه وبقَدْرِ ما شَهِدُوا فيه، فإنّ المسْؤولَ قد يَعْرِفُ ما لا يَعْرِفُ الحاكِمُ مِنْ أن يَكُونَ الشّاهِدُ عَدُوًّا للمَشْهُودِ عليه أو شَرِيكًا فيما شَهِدَ فيه، وتَطِيبُ نَفْسُه على تَعْدِيلِه في اليَسِيرِ، وتَقِفُ في الكَثِيرِ.

(٣٧١٠) ولا يَقْبَلُ المسْألَةَ عنه ولا تَعْدِيلَه ولا تَجْرِيحَه إلّا مِنْ اثْنَيْنِ، ويُخْفِي مِنْ كُلِّ واحِدٍ منهما أسْماءَ مَنْ دَفَعَ إلى الآخَرِ لتاتَفِقَ مَسْألَتُهما أو تَخْتَلِفَ، فإن ايتَفَقَتْ بالتَّعْدِيلِ أو التَّجْرِيحِ قَبِلَهما، وإن اخْتَلَفَتْ أعادَهما مع غَيْرِهما.

(٣٧١١) وإنْ عُدِّلَ رَجُلٌ بشاهِدَيْن وجُرِحَ بآخَرَيْن .. كان الجَرْحُ أوْلى؛ لأنّ التَّعْدِيلَ على الظّاهِرِ، والجَرْحَ على الباطِنِ.

(٣٧١٢) ولا يَقْبَلُ الجَرْحَ إلّا بالمعايَنَةِ أو بالسَّماعِ، ولا يَقْبَلُه مِنْ فَقِيهٍ (¬١) دَيِّنٍ عاقِلٍ إلّا بأن يَقِفَه على ما يَجْرَحُه به؛ فإنّ النّاسَ يَتَبايَنُون في الأهْواءِ، فيَشْهَدُ بَعْضُهُم على بَعْضٍ بالكُفْرِ أو الفِسْقِ بالتّأوِيلِ، وهو عندهم بالجَرْحِ أوْلى، وأكْثَرُ مَنْ يُنْسَبُ إلى أن تَجُوزَ شَهادَتُه بَغْيًا حتّى يَعُدَّ اليَسِيرَ الّذِي لا يَكُونُ جَرْحًا جَرْحًا.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 631 (Shamela #914, hlm. urut 1702)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.