Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 2, hlm. 619

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. باب النذور

(٣٧٥)

باب النذور

(٣٦٦٦) قال الشافعي: مَنْ نَذَرَ أن يَمْشِيَ إلى بَيْتِ اللهِ .. لَزِمَه إن قَدَرَ على المشْيِ، وإن لم يَقْدِر رَكِبَ وأهْراقَ دَمًا احْتِياطًا؛ مِنْ قِبَلِ أنّه إذا لم يُطِقْ شَيْئًا سَقَطَ عنه (¬١).

(٣٦٦٧) ولا يَمْشِي أحَدٌ إلى بَيْت الله إلّا حاجًّا أو مُعْتَمِرًا (¬٢).

(٣٦٦٨) وإذا نَذَرَ الحجَّ ماشِيًا .. مَشَى حتّى تَحِلَّ له النِّساءُ ثُمّ يَرْكَبُ، وإذا نَذَرَ أن يَعْتَمِرَ ماشِيًا .. مَشَى حتّى يَطُوفَ بالبَيْتِ ويَسْعَى بيْنَ الصَّفا والمرْوَةِ ويَحْلِقَ أو يُقَصِّرَ.

(٣٦٦٩) ولو فاتَه الحَجُّ حَلَّ ماشِيًا، وعليه حَجُّ قابِلٍ ماشِيًا.

(٣٦٧٠) ولو قال: عليَّ أنْ أمْشِي .. لم يَكُنْ عليه مَشْيٌ حتّى يَكُونَ نَوَى (¬٣)، فإن لم يَنْوِ شَيْئًا فلا شَيْءَ عليه؛ لأنّه ليْسَ في المشْيِ إلى غَيْرِ مَواضِعِ التَّبَرُّرِ بِرٌّ، وذلك مِثْلُ المسْجِدِ الحَرامِ، وأحِبُّ لو نَذَرَ إلى مَسْجِدِ المدِينَةِ أو إلى بَيْتِ المقْدِسِ أن يَمْشِي، واحْتَجّ بقَوْلِ رسولِ الله ﷺ: «لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلّا إلى ثَلاثَةِ مَساجِدَ: المسْجِدِ الحَرامُ، ومَسْجِدِي هذا، والمسْجِدِ الأقْصَى»، ولا يَبِينُ لي أن يَجِبا كما يَبِينُ لي أنّ واجِبًا المشْيُ إلى

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 619 (Shamela #914, hlm. urut 1691)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.