Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 2, hlm. 610

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. باب من حلف على غريمه أن لا يفارقه حتى يستوفي حقه

(٣٧١)

باب من حلف على غريمه أن لا يفارقه حتى يستوفي حقه

(٣٦٣٩) قال الشافعي: مَنْ حَلَفَ على غَرِيمِه لا يُفارِقُه حتّى يَسْتَوْفِيَ حَقَّه، ففَرَّ منه .. لم يَحْنَثْ؛ لأنّه لم يُفارِقْه، ولو كان قال: لا أفْتَرِقُ أنا وأنْتَ .. حَنِثَ.

(٣٦٤٠) ولو أفْلَسَ قبل يُفارِقُه، أو اسْتَوْفَى حَقَّه فيما يَرَى فوَجَدَ في دنانِيرِه زُجاجًا أو نُحاسًا .. حَنِثَ في قَوْلِ مَنْ لا يَطْرَحُ الغَلَبَةَ والخَطَأَ عن النّاسِي (¬١)؛ لأنّ هذا لم يَعْمَدْ.

(٣٦٤١) ولو أخَذَ بحَقِّه عَرَضًا .. فإن كان قِيمَةَ حَقِّه لم يَحْنَثْ، وإن كان أقَلَّ حَنِثَ، إلّا أن يَنْوِيَ حتّى لا يَبْقَى عليك مِنْ حَقِّي شَيْءٌ، فلا يَحْنَثُ.

قال المزني: ليس للقِيمَةِ مَعْنَى؛ لأنّ يَمِينَه إن كانَتْ على عَيْنِ الحقِّ لم يَبَرَّ إلّا بعَيْنِه، وإن كانَتْ على البَراءَةِ فقد بَرِئَ، والعَرَضُ غَيْرُ الحَقِّ، سَوَى أو لم يَسْوَ (¬٢).

(٣٦٤٢) قال الشافعي: وحَدُّ الفِراقِ أن يَتَفَرَّقا عن مَقامِهِما الذي كانا فيه أو مَجْلِسِهِما.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 610 (Shamela #914, hlm. urut 1682)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.