Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 2, hlm. 605

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. باب جامع الأيمان

(٣٧٠)

باب جامع الأيمان

(٣٦١٨) قال الشافعي: وإذا كانَ في دارٍ فحَلَفَ أن لا يَسْكُنَها .. أخَذَ في الخرُوجِ مَكانَه، وإنْ تَخَلَّفَ ساعَةً يُمْكِنُه الخرُوجُ منها حَنِثَ، فيَخْرُجُ ببَدَنِه مُتَحَوِّلًا، ولا يَضُرُّه أن يَتَرَدَّدَ على حَمْلِ مَتاعِه وإخْراجِ أهْلِه؛ لأنّ ذلك ليْسَ بسُكْنَى (¬١).

(٣٦١٩) ولو حَلَفَ أن لا يُساكِنَه وهو ساكِنٌ .. فإنْ أقاما جميعًا ساعَةً يُمْكِنُه التَّحَوُّلُ عنه حَنِثَ، ولو كانا في بَيْتَيْن، فجَعَلَ بينهما جِدارًا ولِكُلِّ واحِدٍ مِنْ الحُجْرَتَيْن بابٌ، فلَيْسَتْ هذه بمُساكَنَةٍ وإنْ كانا في دارٍ واحِدَةٍ، والمساكَنَةُ أن يَكُونا في بَيْتٍ واحِدٍ أو بَيْتَيْن حُجْرَتُهما واحِدَةٌ ومَدْخَلُهما واحِدٌ، وإذا افْتَرَقَ البَيْتان والحُجْرَتان فلَيْسَتْ بمُساكَنَةٍ، إلّا أن يَكُونَ له نِيَّةٌ، فهو على ما نَوَى.

(٣٦٢٠) فإن قيل: ما الحُجَّةُ في أنّ النُّقْلَةَ ببَدَنِه دُونَ مَتاعِه وأهْلِه؟ .. قيل: أرَأيْتَ إذا سافَرَ، أيَكُونُ مِنْ أهْلِ السَّفَرِ ويَقْصُرُ؟ أرَأيْتَ لو انْقَطَعَ إلى مَكَّةَ ببَدَنِه، أيَكُونُ مِنْ حاضِرِي المسْجِدِ الحرامِ الذين إن تَمتَّعُوا لم يَكُنْ عليهم دَمٌ؟ فإذا قال: نَعَمْ .. فإنّما النُّقْلَةُ والحُكْمُ على البَدَنِ، لا على مالٍ وأهْلٍ وعِيالٍ.

(٣٦٢١) ولو حَلَفَ لا يَدْخُلُها (¬٢)، فرَقَى فَوْقَها .. لم يَحْنَثْ حتّى يَدْخُلَ بَيْتًا منها أو عَرْصَتَها.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 605 (Shamela #914, hlm. urut 1677)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.