Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 2, hlm. 593

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. باب الكفارة قبل الحنث وبعده

(٣٦٢)

باب الكفارة قبل الحنث وبعده

(٣٥٧٨) قال الشافعي: مَنْ حَلَفَ على شَيْءٍ فأرادَ أن يَحْنَثَ .. فأحَبُّ إليَّ لو لم يُكَفِّرْ حتّى يَحْنَثَ، فإنْ كَفَّرَ قبل الحِنْثِ بغَيْرِ الصِّيامِ أجْزَأ، وإن صامَ لم يُجْزِه؛ لأنّا نَزْعُمُ أنّ لله على العِبادِ حَقًّا في أمْوالِهِم، وتَسَلَّفَ النبيُّ ﷺ مِنْ العبّاسِ صَدَقَةَ عامٍ قَبْلَ أن يَدْخُلَ، وأنّ المسْلِمِين قَدَّمُوا صَدَقَةَ الفِطْرِ قبل أن يَكُونَ الفِطْرُ، فجَعَلْنا الحُقُوقَ في الأمْوالِ قِياسًا على هذا، فأمّا الأعْمالُ على الأبْدانِ فلا تُجْزِئ إلّا بَعْدَ مَواقِيتِها كالصَّلاةِ والصَّوْمِ.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 593 (Shamela #914, hlm. urut 1665)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.