Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 2, hlm. 543

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. باب صفة الصائد من كلب وغيره، وما يحل من الصيد وما يحرم

(٣٥٥)

باب صفة الصائد من كلب وغيره، وما يحل من الصيد وما يحرم

(٣٤٢٨) قال الشافعي: كُلُّ مُعَلَّمٍ مِنْ كَلْبٍ وفَهْدٍ ونَمِرٍ وغَيْرِها مِنْ الوَحْشِ (¬١)، فكانَ إذا أُشْلِيَ اسْتَشْلَى (¬٢)، وإذا أخَذَ حَبَسَ ولم يَأكُلْ، فأيُّها فَعَلَ هذا مَرَّةً بعد مَرَّةٍ .. فهو مُعَلَّمٌ، وإن قَتَلَ فكُلْ ما لم يَأكُلْ، فإنْ أكَلَ فلا تَأكُلْ، فإنّما أمْسَكَ على نَفْسِه، وذَكَرَ الشَّعْبِيُّ عن عَدِيّ بنِ حاتِمٍ أنّه سَمِعَ النبيَّ ﷺ يَقُولُ: «فإنْ أكَلَ فلا تأكُلْ» (¬٣).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 543 (Shamela #914, hlm. urut 1623)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.