Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 2, hlm. 288

  1. كتاب العدد
  2. باب عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها ثم يموت أو يطلق

(٢٧٧)

باب عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها ثم يموت أو يطلق

(٢٦٨٤) قال الشافعي: وإن طَلَّقَها طَلْقَةً يَمْلِكُ رَجْعَتَها ثُمّ ماتَ .. اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الوَفاةِ ووَرِثَتْ.

(٢٦٨٥) ولو راجَعَهَا ثُمّ طَلَّقَها قَبْلَ أن يَمَسَّها .. ففيها قولان: أحدهما - تَعْتَدُّ مِنْ الطّلاقِ الآخِرِ، وهو قولُ ابنِ جُرَيْجٍ وعبدِالكريم وطاوسٍ والحسنِ بنِ مسلمٍ، قال: ومَن قال بهذا انْبَغَى أن يَقُولَ: رَجْعَتُه مخالِفَةٌ لنِكاحِه إيّاها، ثُمّ يُطَلِّقُها قبل أن يَمَسَّها، ويُشْبِهُ أن يَلْزَمَه أن يَقُولَ: ارْتَجَعَ أو لم يَرْتَجِعْ سواءٌ، ويَحْتَجَّ بأنّ زَوْجَها لو مات اعْتَدَّتْ منه عِدَّةَ الوَفاةِ ووَرِثَتْه كمَن لم تُطَلَّقْ، والقول الثاني - تَعْتَدُّ مِنْ الطَّلاقِ الأوَّل، ارْتَجَعَ أو لم يَرْتَجِعْ؛ لأنّها حَرُمَتْ عليه كالتي لا يَمْلِكُ رَجْعَتَها إلّا بالتَّزْوِيجِ، ولو تَزَوَّجَها ثُمّ طَلَّقَها قَبْلَ أن يَمَسَّها لم تَعْتَدَّ، فكذلك لا تَعْتَدُّ مِنْ طلاقٍ أحْدَثَه وإن كانَتْ رَجْعَةً إذا لم يَمَسَّها.

قال المزني: المعنى الأوَّلُ أوْلَى بالحقِّ عِندي؛ لأنّه إذا ارْتَجَعَها سَقَطَتْ عِدَّتُها، وصارَتْ في معناها المتَقَدِّم بالعقدِ الأوَّلِ، لا بنكاحٍ مُسْتَقْبَلٍ، فإنّما طَلَّقَ امْرَأةً مَدْخُولًا بها في غيرِ عِدَّةٍ فهي في معنى من ابْتَدَأ طَلاقَه، قال المزني: ولو لم يَرْتَجِعْها حتّى طَلَّقَها فإنّها تَبْنِي على عِدَّتِها مِنْ أوَّلِ طلاقِها؛ لأنَّ تِلْكَ العِدَّةَ لم تَبْطُلْ حتّى طَلَّقَ (¬١)، فإنّما زادَها طلاقًا، وهي مُعْتَدَّةٌ بإجماعٍ، فلا نُبْطِلُ ما أجْمِعَ عليه مِنْ عِدَّةٍ قائمةٍ إلّا بإجماعٍ مِثْلِه، أو قياسٍ على نَظِيرِه (¬٢).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 288 (Shamela #914, hlm. urut 1386)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.