Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 2, hlm. 252

  1. كتاب اللعان
  2. باب الوقت في نفي الولد، ومن ليس له أن ينفيه، ونفي ولد الأمة

(٢٦٨)

باب الوقت في نفي الولد، ومن ليس له أن يَنفيَه، ونفي ولد الأمة

من كتابَيْ لعانٍ جديدٍ وقديمٍ

(٢٦٠٥) قال الشافعي: وإذا عَلِمَ الزَّوْجُ بالوَلَدِ، فأمْكَنَه الحاكِمُ أو مَنْ يَلْقاه له إمْكانًا بَيِّنًا، فتَرَكَ اللِّعانَ .. لم يَكُنْ له أن يَنْفِيَه؛ كما يَكُونُ بَيْعُ الشِّقْصِ فيه الشُّفْعَةُ، فإن تَرَكَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ في تلك المدَّةِ لم تكُن له الشُّفْعَة (¬١)، ولو جاز أن يَعْلَمَ بالوَلَدِ فيَكُونَ له نَفْيُه حتّى يُقِرَّ به جاز بعد أن يَكُونَ الوَلَدُ شَيْخًا وهو يَخْتَلِفُ معه اخْتِلافَ وَلَدِه، ولو قال قائل: يَكُونُ له نَفْيُه ثَلاثًا إنْ كان حاضِرًا كان مَذْهَبًا، وقد مَنَعَ اللهُ مَنْ قَضَى بعَذابِه ثلاثًا، وأنّ رسول الله ﷺ أذِنَ للمهاجِرِين بعد قَضاءِ نُسُكِه في مُقامِ ثلاثٍ بمَكَّة، وقال في القديم: إن لم يَشْهَدْ حَضْرَة ذلك في يَوْمٍ أو يَوْمَيْن لم يَكُنْ له نَفْيُه.

قال المزني: لو جاز في يَوْمَيْن جاز في ثلاثةٍ، وأربعةٌ في معنى ثلاثةٍ، وقد قال لمن جَعَلَ له نَفْيَه في تِسْعٍ وثلاثِين وأباه في الأربعين: ما الفَرْقُ بين الصَّمْتَيْن؟ فقَوْلُه في أوَّل البابِ (¬٢) أشْبَه بمَعْناه عِندي، وبالله التوفيق (¬٣).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 252 (Shamela #914, hlm. urut 1352)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.