(٢٤١)
باب خُلْع المشركين
من كتاب نشوز الرجل على المرأة
(٢٣٠١) قال الشافعي: وإن اخْتَلَعَت الذِّمِّيَّةُ بخَمْرٍ أو خِنْزِيرٍ فدَفَعَتْه، ثُمّ تَرافَعا إلينا .. أجَزْنا الخلْعَ والقَبْضَ، ولو لم تَكُنْ دَفَعَتْه .. جَعَلْنا له عليها مَهْرَ مِثْلِها، وهكذا أهْلُ الحرْبِ، إلّا أنَّا لا نَحْكُمُ عليهم حتّى يَجْتَمِعُوا على الرِّضا، ونَحْكُمُ على الذِّمِّيَّينِ إذا جاءنا أحَدُهما (¬١).