Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 1, hlm. 774

  1. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  2. باب تفريق القسم

(١٩٠٩) ومَن حَضَرَ بفَرَسَيْن فأكْثَرَ لم يُعْطَ إلّا لواحدٍ؛ لأنّه لا يَلْقَى إلّا بواحدٍ، ولو أسْهَمَ لاثْنَيْن لأسْهَم لأكْثَرَ.

(١٩١٠) ولا يُسْهِمُ لراكبٍ دابَّةً غيرَ دابَّةِ الخيلِ.

(١٩١١) ويَنْبَغِي للإمامِ أن يَتَعاهَدَ الخيلَ، فلا يُدْخِلَ إلّا شديدًا، ولا يُدْخِلَ حَطِمًا، ولا قَحْمًا ضعيفًا (¬١)، ولا ضَرَعًا، ولا أعْجَفَ رازِحًا (¬٢)، وإنْ أغْفَلَ فدَخَلَ رَجلٌ على واحدٍ منها فقد قيل: لا يُسْهِمُ له؛ لأنّه لا يُغْنِي غَناءَ الخيلِ التي يُسْهَمُ لها، ولا أعْلَمُه أسْهِمَ فيما مَضَى على مثلِ هذه (¬٣).

(١٩١٢) وإنّما يُسْهِمُ للفَرَسِ إذا حَضَرَ صاحبُه شيئًا مِنْ الحربِ فارسًا (¬٤)، فأمّا إذا كان فارسًا إذا دَخَلَ بلادَ العَدُوِّ ثُمّ مات فَرَسُه، أو كان فارسًا بعد انقطاعِ الحربِ وجَمْعِ الغنيمة .. فلا يُضْرَبُ له، ولو جاز أن

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 774 (Shamela #914, hlm. urut 1070)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.