Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 1, hlm. 767

  1. كتاب قسم الفيء والغنيمة

(١٨٩٧) قال الشافعي: أصلُ ما يَقُومُ به الولاةُ مِنْ جُمَلِ المالِ ثلاثةُ وجوهٍ؛ أحدها: ما أخِذَ مِنْ مُسْلِمٍ تَطْهِيرًا له، فذلك لأهلِ الصَّدَقاتِ، لا لأهلِ الفيءِ، والوجهان الآخران: ما أخِذَ مِنْ مُشْرِكٍ، كِلاهُما مُبَيَّنٌ في كتابِ الله وسُنّةِ رسولِه وفِعْلِه ﷺ، فأحدهما: الغنيمةُ، قال اللهُ جل ثنائه: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول﴾ الآية [الأنفال: ٤١]، والوجه الثاني: هو الفَيْءُ، قال الله جل ذكره: ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول﴾ الآية [الحشر: ٧].

(١٨٩٨) قال الشافعي: فالغنيمةُ والفَيْءُ يَجْتَمِعان في أنّ فيهما معًا الخمسَ مِنْ جميعِهما لمَن سمّاه الله في الآيتَيْن معًا سواءً، ثُمّ تَفْتَرِقُ الأحكامُ في الأربعةِ الأخماسِ بما بَيَّنَ اللهُ على لِسانِ رسولِه ﷺ وفي فِعْلِه؛ فإنّه قَسَمَ أربعةَ أخْماسِ الغنيمةِ على ما وَصَفْتُ مِنْ قَسْمِ (¬١) الغنيمةِ - وهي: الموجَفُ عليها بالخيلِ والرِّكابِ - لمَن حَضَرَ مِنْ غَنِيٍّ وفقيرٍ، و «الفَيْءُ»: هو (¬٢) ما لم يُوجَفْ عليه بخيلٍ ولا رِكابٍ (¬٣)، وكانتْ سُنَّةُ رسول الله ﷺ في

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 767 (Shamela #914, hlm. urut 1063)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.