Lewati ke konten

مختصر المزني - ت الداغستاني · المزني

Juz 1, hlm. 749

  1. كتاب الوصايا

في ذلك البلد، [وكذلك لو أوْصَى لغازين في سبيلِ الله، فهم الذين مِنْ البلد (¬١) الذي به مالُه.

(١٨٤٩) ولو أوصَى له، فقَبِلَ أو رَدَّ قبل مَوْتِ الموصِي .. كان له قَبُولُه ورَدُّه بعد مَوْتِه، وسواءٌ أوصَى له بأبيه أو غيرِه.

(١٨٥٠) قال: ولو أوْصَى له بدارٍ .. كانت له وما ثَبَتَ فيها مِنْ أبْوابِها وغيرِها، دون ما فيها، ولو انْهَدَمَتْ في حياةِ الموصِي .. كانتْ له إلّا ما انْهَدَم منها فصار غيرَ ثابتٍ فيها.

(١٨٥١) قال: ويجوزُ نكاحُ المريضِ.

(١٨٥٢) وقال في «الإملاء»: يَلْحَقُ الميِّتَ مِنْ فِعْلِ غيرِه وعملِه ثلاثٌ: حَجٌّ يُؤدَّى، ومالٌ يُتَصَدَّقُ به عنه أو يُقْضَى (¬٢)، ودعاءٌ، أجاز النبيُّ ﷺ الحجَّ عن الميِّتِ، ونَدَبَ اللهُ إلى الدعاءِ وأمَرَ به رسولُه ﷺ، فإذا جاز للأخِ حَيًّا جازَ له ميتًا، وكذلك ما تَطَوَّعَ به عنه مِنْ صدقةٍ.

(١٨٥٣) وقال في كتاب آخر: ولو أوْصَى له ولمن لا يُحْصَى بثُلُثِه .. فالقياسُ أنّه كأحدِهم (¬٣).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 749 (Shamela #914, hlm. urut 1049)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.